هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كل ما تريد معرفته عن الخلع فى محكمة الاسرة
اكد سامي بوادى المحامي بالآستئناف العالي ان الله شرع للمسلمين انهاء الزواج عند صعوبة استمراره بالطلاق إما بالتراضي او بالتطليق عن طريق اللجوء للقاضي.


وعند النظر  في حالات الطلاق  بالمجتمع المصري وجدنا ان ٩٠٪ منها ينتهي بالتطليق القضائي عن طريق قاعات محاكم الاسرة والاغلبيه فيها يكون بقضايا الخلع بان تقرر الزوجة انها تبغض الحياة الزوجبة مع زوجها وترد له مقدم الصداق وتتنازل عن باقي حقوقها فتصبح الزوجة مختلعة والزوج مخلوعا.

واضاف: نظرا لهذا الانتشار الواسع لحالات الخلع في المحاكم المصرية  نوضح بصورة ميسرة المسائل القانونية المتعلقة باقامة دعوي الخلع.

واوضح: بداية لابد من التقدم  بطلب الخلع  أمام مكتب التسوية بشئون الأسرة،من قبل الزوجة او وكيلها حيث أن الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها أمام مكاتب تسوية المنازعات الاسرية  بمحاكم الأسرة.

وتابع: بعد ذلك يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان، ومحاولة الاصلاح بينهم حفاظًا على كيان الأسرة،فإذا لم يتم التوافق بينهم،تقوم الزوجة باقامة دعواها  بالمحكمة للنظر فى الدعوى المقامة، بعد أن تثبت المرأة أنها تبغض الحياة مع زوجها. وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين
وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.

ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.

واوضح انه في حال ان تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذى أخفقت بة المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاه الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .

وجديرا بالذكر ان الحكم الذي يصدر من المحكمة بالخلع، بمثابة تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر وعقد جديدين، اما إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فيكون الطلاق بائن بينونة كبرى ولا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر.

ومن اهم الأمور التي يثيرها الحديث عن دعاوي الخلع هو الحديث عن الحقوق التى تثبت للزوجة المختلعة و لا  تسلب منها بالخلع  ونص عليها قانون الخلع المصرى:
وهي كالتالي في إيجاز
1-حق المرأة فى نفقة لأبنائها

2-حق المرأة فى أخذ المتحويات الواردة فى "القايمة".

3-حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة.

4-حق المرأة فى حضانة أبنائها.

أما الحقوق المالية التى تتنازل عنها الزوجة بطلبها الخلع والحكم لها به فهى تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهى مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة واما عن متجمد النفقة والتى اعطاها القانون رقم 25 لسنة 1920 قوة وجعل منها دين قوى لايسقط الا بالأداء او الإبراء لذا فان دين النفقة لايسقط بالخلع الا اذا نص علية فى بلفظ واضح الدلالة لايحتوية شك او ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج

وكذلك ايضا مسألة صوريه المهر حيث يكثر احيانا ان يكون مقدم الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج او اكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وبالتالى اصبح ماتم اثباتة بمعرفة الموثق هو الرسمى الثابت بالكتابة وهنا تثور مشكلة فأن الزوجة قد تعرض مبلغ ماهو مسمى بعقد الزواج وقد يدعى الزوج بصورية هذا المبلغ وانة قد دفع باكثر منة وان ان تعرض الزوجة مبلغ اقل ماهو ثابت بوثيقة زواجها ويرفض الزوج وتدعى هى ان ماتعرضة هو ماتم دفعة بالفعل كصداق لها وما هو مثبت كان صوريا.

هنا يكون من حق كلا من الطرفان ان يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة فى وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لاتسرى على مواد الأحوال الشخصية وبالتالى نرى ان المحكمة غالبا ماتحيل الدعوى للتحقيق للوصل الى حقيقة مقدم الصداق المتنازع علية

اما فيما يتعلق بجواز الخلع فى الزواج العرفى فعلينا ان نوضح ان لكي تسمع دعوي المتزوجة عرفيا بالخلع فيجب عليها اولا إثبات الزوجية اولا وإقامة الدليل اولا على قيامها لكي تسمع وتقبل اي دعوي لها بالخلع او التطليق أو الفسخ
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق