يتضمن مشروع القانون الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل من تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بمدة تجاوزت الـ60 يوما عن المواعيد المحددة.
كما حظر مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد إصدار أى تراخيص أو شهادات مزاولة مهنة أو صناعة أو حرفة أو إصدار شهادت بيانات أو منح تراخيص سواء لبناء عقار أو استغلاله تجاريا أو صناعيا او مهنيا او حرفيا إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب.
كما يلزم القانون الجديد أقسام المرور بعد تجديد أو نقل رخص تسيير مركبات الأجرة والنقل للقطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضرائب المستحقة.
كما حظر القانون علي الجهات الحكومية وغير الحكومية التعامل مع الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة إلا من خلال البطاقة الضريبية وأن تكون تلك البطاقة ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص لمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.
كما الزم القانون الممولين بتقديم إقرار شهري بضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المستحقة عليهم حتى لو لم يكن حقق مبيعات.
اترك تعليق