هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

اقتصادية البرلمان توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وافقت  اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على  قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي و نصت المذكرة الإيضاحية على ان الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية

  


وافقت  اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على  قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي و نصت المذكرة الإيضاحية على ان الدستور الزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية و الخدمية و المعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني 
واضافت " و لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل و يتم ممارسة جانب كبير منه عبر اليات غير رسمية و ممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين و تضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة و العدالة  و الاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغن بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة 
و اكدت المذكرة الإيضاحية ان القانون يستهدف تحقيق الاستقرار و الشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة و اتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية و يؤدي في المجمل الى تحسين السياسات المالية و النقدية بما يعزز الاقتصاد القومي 
و تضمن القانون ٦ موات لقصر احكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الاسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات و الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق اوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي 
وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغ ثلاثين مادة و ضم الباب الاول خمسة مواد تضمنت التعريفات و القواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي او مقدمي التمويل الاستهلاكي 
و نص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط و حددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي و الشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص و حددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها و ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية و دورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط   

و تضمن القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط و إجراءات منح الترخيص و الرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية 

و نص القانون على انشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي و القواعد المتعلقة به 

و قال د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة  المالية ان الهيئة  لا تحدد هامش الربح و ان هذا يحكمه اليات السوق  و ان  القانون يحفظ فقط  حقوق المتعاملين 

و ردا على اسئلة النواب بخصوص دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين و الغارمات قال د عمران ان  اليات عمل الشركات   تقلل  من ظاهرة  الغارمين لانها لديها اليات التأكد من ان الشخص لديه قدرة على السداد للحد من  ظاهرة الغارمين و الغارمات  
و قال ان القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع  بالتقسيط و التي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ   ٢٥ مليون تخضع 
و قال عمران عقدنا ٥ اجتماعات  مع أطراف السوق في إطار الحوار المجتمعي 

و قال د عمران عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي  تختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية و يتم الذهاب مباشرة  لشركات  التمويل الاستهلاكي و تدخل في الاقتصاد الرسمي و تنتهي عقود الاذعان.
و اشار عمران عندما يكون هناك شكاوي او نظام يتم  الرجوع مباشرة  لهيئة الرقابة المالية بما يحمي الناس من خلال للمؤسسات المالية المتخصصة  

و كان النواب قد طالبوا خلال احتماع اللجنة بمساهمة القانون في مراجهة استغلال الفقراء و الحد من ظاهرة الغارمين و الغارمات و طالب النواب ايضا  بمواجهة الربا من خلال القانون





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق