تنشر بوابة "الجمهورية أونلاين"، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى يهدف إلى وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التى تنص على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
اترك تعليق