هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المصري لحقوق المرأة يشيد بتعديل مادة النفقة في قانون العقوبات
اشاد المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون

 

اشاد المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

حيث جاء التعديل بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرا لاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين "
ويعد هذا التعديل خطوة هامة للمرأة المصرية، فكثير من السيدات كن يعانين حتي يحصلن على نفقتهن، وكانت تتفاقم المشكلة خاصة إذا كان هناك أطفال بحضانة الأم فتجد نفسها غير قادرة على الانفاق عليهم.

وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري أن هذا التعديل  مكتسب جديد للأسرة ولحماية الأطفال من التشرد , وحماية أموال الدولة وخاصة بنك ناصر وتوفير فرص اخري لأسر أشد احتياج، وأشادت بالجزء الخاص بتعليق الاستفادة من الخدمات الحكومية  لحين سداد النفقة، ليشكل ذلك عنصر ردع قوي لسداد النفقة، وعدم التهرب منها.

وأشارت أبو القمصان إلى أن المركز المصري لحقوق المرأة قام بوضع مقترح قانون للأحوال الشخصية يعالج الثغرات المتعددة الموجودة بالقانون الحالي ومن أهم ما ركز عليه ذلك المقترح فيما يخص الطلاق هو:
يجب أن يكون الطلاق على يد القاضي والهدف من ذلك:
• مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلي، وإدراك أن الطلاق نوع أخر من المشكلات التي قد تتواجد.
• جمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهم في قائمة واحدة تحت يد قاضي واحد.
• في حالة إصرار الزوج علي الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغا معينا في المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وفي حالة إذا كان الزوج معسر علي بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق.

• ضرورة التعديل الإجرائي في اختصاصات محكمة الأسرة ، لان القانون الحالي يخضع قضايا الطلاق وما يستتبعها من قضايا في أنواع مختلفة من المحاكم
• ضرورة أن يكون أثبات عسر أو يسر الزوج علي القانون وليس علي الزوجة كما هو موجود في القانون الحالي، حيث تحري دخل الزوج عن طريق القسم هو باب كبير للتلاعب، فلابد أن يكون طلب التحري عن دخل الزوج من اختصاصات قاضي الأسرة وله في ذلك سؤال الجهات التالية:
 جهة عمل الزوج
 البنوك(البنك المركزي) أسوة بالصلاحيات الممنوحة للضرائب، علي أن يتم تتبع حركة البنوك خلال 6 أشهر لبيان أي تصرفات بهدف الإضرار بالغير
 السجلات التجارية
 الشهر العقاري لبيان أثبات أي ممتلكات





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق