تساؤلات عديدة حول هل النفقة الزوجية متى تستحق ومتى تسقط؟ وصلت الى باب مستشارك القانونى ببوابة الجمهورية اونلاين عبر البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] ويجيب عنها متطوعا المستشار القانونى محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا
النفقة شرعاً : أفتى علماء الأمة الإسلامية بوجوب أن ينفق الرجل على زوجته ، مستدلين على ذلك بكتاب الله وسنة نبيه الكريم ، وإجماع الأمة ، فمما دل على وجوب النفقة في حق الزوج ما جاء في قوله تعالى: ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ).
- ومن السنة النبوية المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام لهند بن عتبة : ( خذِي ما يكفيكِ وبنيكِ بالمعروفِ ). وذلك حينما جاءته تسأله عن حكم أخذها من مال زوجها بسبب بخله وشحه ، ويكون الأخذ من مال الزوج بالمعروف ، وبما يحقق للزوجة والأولاد الكفاية ، وقد استثنى العلماء من وجوب النفقة الزوجة الناشز ، وكذلك الزوجة التي لم تصل مرحلة البلوغ .
نفقة الزوجة في القانون : يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته ، حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي ، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها ، ويأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج ، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها
يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي :
1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً : فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة ، لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين ، فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.
2 - أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها : أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية ، أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس ، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة ، لأنه حصل منها نوع من المنفعة ، أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها ، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة ، حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ( ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة )
3 - دخول الزوجة في منزل الزوجية : فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي ، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.
متي تسقط نفقة الزوجة شرعاً وقانوناً ؟
الزوجة الناشز : الزوجة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته ، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً ، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي ، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها ، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش.
وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس ، وبالتالي تسقط نفقتها. لكن لا تكون الزوجة ناشزاً ، ولا تسقط نفقتها ، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية ، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها ، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج ( كأن يكون المنزل غير صالح للسكنى ، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها ، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن ، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه ، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة ).
الزوجة المسافرة : إذا سافرت المرأة وحدها ، أو مع محرم ، دون إذن زوجها ، فإنها لا تجب لها نفقة ، لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.
الزوجة العاملة : تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ( ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع ، مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة ، وطلب منها الزوج الامتناع عنه ) . وبناءً على ما تقدم ، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع ، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها ، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها ، وذلك في الأحوال التالية:
اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها .
إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج .
إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها .
- وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل ، وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل ، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة ( كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل ).
الزوجة المحبوسة : إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين ، ولو كان الحبس ظلماً ، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس ، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه ، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج ، كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين ، فإنه لا تسقط نفقتها ، لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس .
الزوجة المخطوفة : لا نفقة للزوجة المخطوفة مدة خطفها ، لأن فوات حق الاحتباس ، وإن لم يكن بسبب من جهتها ، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها .
الزوجة المرتدة : إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد ، فإنه تسقط نفقتها ، لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها .
ما هي النفقات المترتبة على الزواج وأنواعها ؟
1 - نفقة الطعام والشراب .
2 - نفقة الكسوة : يجب على الزوج توفير كسوة بالشتاء وأخرى بالصيف ، ويجب عليه غيرهما إذا ثبت عدم كفايتهما.
3 - المسكن : على الزوج توفير مسكناً لائقاً ، ويشتمل كل ما يلزم السكن من أثاث وأدوات منزلية ، ويكون خالياً من سكن الغير ( حتى ولو كان من أهل الزوج ) دون رضا الزوجة.
4 - نفقة الخادم : على الزوج نفقة الخادم إذا كان موسراً ، وكانت زوجته ممن لا يخدمن أنفسهن في بيوت آبائهن.
5 - مصاريف العلاج : أخذ القانون المصري بمذهب الشيعة الزيدية ومذهب الإمام مالك ، من أن ثمن مصاريف علاج الزوجة يعد من قبيل النفقة الواجبة على الزوج.
اترك تعليق