هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

تعديل نص المادة 73 من قانون التعليم.. تعرف على التفاصيل
تنشر بوابة "الجمهورية أونلاين" تعديل نص المادة 73 من قانون التعليم المقدم من الحكومة الى مجلس النواب، والذى سوف يتم اقراره خلال الجلسة العامة

 

تنشر بوابة "الجمهورية أونلاين" تعديل نص المادة 73 من قانون التعليم المقدم من الحكومة الى مجلس النواب، والذى سوف يتم اقراره خلال الجلسة العامة.

 

مادة 73
يكون شعل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من وزبر التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز فى حالة الضرورة اعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف "معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحدد لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ، فاذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى اجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأول على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائيى التكنولوجيا واخصائيى الصحافة والاعلام، وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والادارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق