كتبت-دينا محمد تنظر محكمة الجنح الأقتصادية يوم الخميس القادم 16 أبريل 2014 القضية المقامة من جهاز حماية المستهلك ضد أحد وكلاء السيارات لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز ._x000D_
كان الجهاز قام بإحالة الشركة للنيابة العامة فى شهر أغسطس الماضى فى ضوء الشكوى التى تلقاها بشأن ضررصاحب السياره من قيام الشركة بادعائها اصلاح السيارة الخاصة بها عن طريق استبدال ناقل الحركة الا ان الشركة رفضت منحه ضمان على قطعة الغيار المستبدلة"الفتيس المستبدل"وبناء على ذلك قام جهاز حمايه المستهلك بتشكيل لجنه فنيه لبحث الموضوع التى طالبت وكيل الشركة بإعطاء ضمان لقطعه الغيار التى تمتغيرها لمده سنه أو عشرون ألف كيلومتر أيهما أقرب لكن ممثل الشركه رفض قرار اللجنه، مما دفع اللجنة الفنية الى عرض الشكوى على مجلس اداره جهاز حمايه المستهلك، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بمنح الشاكي ضمان على الفتيس المستبدل لمدة سنة او 20 الف كم وفقا للعرف التجارى ، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار و بعد انقضاء مهلة 15 يوماً التى قرر المجلس منحها للشركه لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركه على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها مواد قانون حماية المستهلك، إتضح بعد ذلك أن هناك العشرات من مالكى السياره يشتكون من نفس عيوب الصناعه للسيارة وكلهم نفس الشكوى ( فتيس – رجرجه - كلتش ) .
اترك تعليق