سائل يسأل: هل تجوز إنابة الغير في أداء طواف الإفاضة في الحج؟
في رده على السؤال على موقع دار الإفتاء المصرية يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه ما دام المحرِم بالحج قادرًا على الطواف بنفسِه فهو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يطوفَ للإفاضة بنفسه، فإن عجز عن ذلك ركِبَ أثناء الطواف ولا شيء عليه، فإن عجز عن ذلك تمامًا بحيث لا يستطيع أداء الطواف ماشيًا ولا راكبًا وكان عجزه دائمًا لا يُرجَى زواله، فتجوز إنابة الغير في أداء طواف الإفاضة عنه ولا حرج في ذلك ولا فدية عليه.
اترك تعليق