حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من محاولات تشويه سمعة المواطنين على مواقع السوشيال ميديا.
وقالت : لقد واجه قانون العقوبات جرائم السب والقذف التي يرتكبها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشويه سمعة شخص ما، والنَّيْل منه بعقوبات مشدده ويعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".
وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له على "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار؛ يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافي للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يُجرِّم- في شق منه- استعمال الجاني برنامجا أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجني عليه.
ومن ناحية اخرى فرض قانون العقوبات، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد؛ حال القيام بجرائم التزوير أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة بالمخالفة للقانون.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه، أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
اترك تعليق