بُنيت الشريعة الإسلامية على التيسير ورفع الحرج,والتيمم هو إحدى الرُخص التي وفرها الإسلام للتيسير على المُسلم؛إذا لم يجد الماء أو لم يستطيع استعماله,عند الوضوء.
وفى هذا الشأن أوضحت دار الإفتاء:أنه لا حرج فى التيمم من الجنابة للصلاة فى البرد الشديد؛مع وجوب الغسل وقت تمكنه منه ولكن ذلك بشروط وهى
_عدم وجود وسيلة لتسخين الماء
_الخوف من حصول الأذى والمرض
_استعمال صعيد طيب
_يجب أن ينوي التيمم عند الحاجة إليه
_ دخول وقت الصلاة
ووفقاً لدار الافتاء:
" يجوز شرعًا التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء كما ويجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية"
و ذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن تيمم للنافلة صلى به الفريضة لأنه طهور للمسلم عند عدم الماء
اترك تعليق