وشرط تكفير السيئات بين العمرة والعمرة – وفقاً للعلماء – اجتناب الكبائر والتوبة منها لقوله سبحانه:
﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31].
والكبائر لم يُحددها أهل العلم تحديداً جامعاً، وهي تتفاوت في درجتها من حيث القبح، وأعظمها ما جاء في السبع الموبقات التي أخبر عنها النبي ﷺ وأمر بتجنبها، وهي:
"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
أما من وقع في الشجار أثناء العمرة، فيُفسد أجرها ولا يُبطلها، إذ قال العلماء: إن تشاجر المُحرِم يُعد مما نهى الله عنه وتفريطاً فيما أعده الله تعالى لمن تأدب بأدب الإحرام من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات.
قال الله تعالى:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].
ويجب على من فعل ذلك أن يستغفر الله تعالى ويتوب مما بدر منه، وبالنسبة لحجه أو عمرته فهما صحيحان، ولا تلزمه الإعادة.
اترك تعليق