هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

مصلحة الضرائب تصدر ضوابط لصناعة المحتوى

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية إنفوجرافا اليوم الأربعاء، حول صناعة المحتوى.


وأشار الإنفوجراف إلى أن أنشطة صناعة المحتوى (المرئي والمسموع والمقروء) تخضع لنوعين من الضريبة، فالنوع الأول: قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته أو قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025 (المحاسبة وفقا لحجم الأعمال السنوي). 

وأوضح أن النوع الثاني: قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، حيث يتم فتح ملف ضريبي لمزاولي أنشطة صناعة المحتوى بكافة صوره بالمستندات الآتية: (بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار أو التمليك، إيصال مرافق "كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون"، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية).

ولفت إلى أن الممول الذي يزاول نشاطه من مقر إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي، فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق