الزواج في الإسلام عقد مقدس ووصفه الله بأنه ميثاق غليظ، ووضعت الشريعة قواعد حاكمة لضمان حقوق الزوجين وحماية الأسرة. يشترط فيه صحة العقد استيفاء أركانه، مثل الإيجاب والقبول وشهود عدول.
وفي هذا السياق نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها.
وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق