هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب 

لا حرج على "المستشار" في ذكر مساوئ العريس قبل الخطبة

يجوز لمن حنث في يمينه أن يُكفِّر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء

تعاطي المخدرات أثناء القيادة أشد إثمًا وأعظم ضررًا وأخطر جُرْمًا

نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية .. إشاعة للفاحشة في المجتمع

لا مانع من "تجميد البويضات" إذا توافرت له الضوابط الشرعية 

الضامن لقرض ربوي آثم .. إلا إذا

ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.


* ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته. وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة. فهل يجوز له أن يخبر جاره بها. أو ينبغي أن يستر عليه؟

** علي الرجل المذكور الذي استشارة جاره في شأن شاب تقدم لخطبة ابنته. وهو يعلم يقينًا عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة أن يخبره بها. وعليه في سبيل ذلك أن يختصر هذه الصفات بعبارات عامة دون تصريح بها. نحو أن يقول له مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك. فإن كان لا يفهمه أو لا يحصل الغرض المرجو من الجواب علي السؤال إلا إذا صرح له بتلك الصفات كان له التصريح بما يعلمه فيه يقينًا من غير مبالغة. ولا إثم عليه حينئذ في ذلك ولا حرج.

وعلي ذلك فمن تقدَّم لخطبة امرأة. وأراد وليُّها أن يحتاط لها بالسؤال عن المُتقدم للخطبة -قبل إجابة طلبه أو رده- واستشارة مَن هُم أعلم بأحواله. فإن علي المستشار في هذا الأمر أن يكون ناصحًا أمينًا باذلًا لما فيه مصلحة السائل الذي أفضي إليه بسِرِّه وأمَّنه علي نفسه» لأن بذل النصيحة لطالبها بالاستشارة في خاصة أمره من أعظم أنواع النصح والإرشاد.

وعموم ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلَّم قال: "المُستَشَارُ مُؤتَمَنى" كما جاء فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضوان الله عليهم دليلًا علي مشروعية بيان المستشار في أمر الخاطب ما فيه من مساوئ وعيوب شرعية أو عرفية للسائل عن ذلك. علي أن يكون القصد من ذلك حصول النصح للسائل والتحذير من المسؤول عنه. لا إيذاؤه ولا التشهير به. وأن هذا لا يُعدُّ من الغِيبة المُحرَّمة شرعًا» لانتفاء موجب تحريمها من قصد الذم والتحقير والوقيعة. بل في ذكرها تحقيق لمصلحة مرجوة. وغرض شرعي صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بذكر عيوبه. وهو التحذير من شره. فيكون ذلك من الأعذار المُرخِّصَة لذكر مساوئ وعيوب الغير.

* هل يُجزئ في كفارة اليمين إخراجُ القيمة نقدًا بدلًا عن الإطعام أو الكسوة المنصوص عليهما؟

** سبب مشروعية كفارة اليمين. أن الله تعالي شرع كفارة اليمين حفظًا لحرمة الأيمان أن تُبتذل. وزجرًا للنفوس أن تتساهل في إطلاقها. وجبرًا لما فات من الوفاء بعد الحِنث. فجعلها سبيلًا إلي التَّخلُّص من موجب اليمين علي وجهي مشروع. وكفارة اليمين ثلاثُ خصالي علي سبيل التخيير: إطعامُ عشرةِ مساكين ممَّا يطعم الإنسانُ أهلَه. أو كسوتُهم بما يُعَدّ كسوةً مجزئة في العُرف. أو عِتقُ رقبةي مؤمنة. فإن عجز المُكفِّرُ عن جميع ذلك. صام ثلاثة أيام. علي سبيل الترتيب لا التخيير.

ويجوز لمن حنث في يمينه أن يُكفِّر عنها بدفع القيمة نقدًا للفقراء بدلًا عن الإطعام أو الكسوة. وهو الأقرب إلي تحقيق مقصود الشارع من إيجاب الإطعام والكسوة في الكفارة.

* أعمل سائق شاحنة "تريلا" وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات. وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم علي القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة.. فما حكم الاستعانة علي السياقة بالمخدرات؟

** يجب شرعًا اجتناب المخدرات سواء كان الإنسان يقود مركبة أو لا. ومَن تعاطي شيئًا منها أثناء القيادة فهو أشد إثمًا وأعظم ضررًا وأخطر جُرْمًا.

وتشدد دار الإفتاء المصرية علي السائقين ألا يقود أحدهم مركبته ويُسَيِّرها عبر الطرق إلا وهو في حال إفاقةي ونشاطي وقدرةي ورؤيةي ودرايةي لكي يراعي قواعد المرور ومعايير الأمان والسلامة المقررة في أنظمة تسيير المركبات ويتقيد بها. ويحدد السرعة المعقولة والمسافات الآمنة بينه وبين الآخرين.

* ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية؟

** ما يقوم به صانعو المحتوي ممن يُعرفون بـالبلوجر من نشر المقاطع غير الأخلاقية علي منصات الإعلام الرقمي لزيادة التفاعل حول ما يقومون به هو عَمَلى محرَّم شرعًا ومُجَرَّم أيضًا قانونًا. ففيه إشاعة الفاحشة في المجتمع. وهي جريمة أناط بها الشرع الشريف عقوبة عظيمة. إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف علي الستر والاستتار.

ودار الإفتاء المصرية تهيب بأولياء الأمور ضرورة وقاية أبنائهم من الانسياق وراء هذا المحتوي الهزلي الذي يُقدَّم تحت ستار الترفيه. مع أهمية توجيههم نحو ترفيهي بديلي هادفي ومناسبي.

* ما مدي مشروعية تجميد البويضات؟

** القضية نفسها في حد ذاتها لا حرج فيها متي توفر لها الضوابط الشرعية والأخلاقية التي تضمن عدم اختلاط الأنساب والاحتفاظ بهذه النطف في بنوك أمينة لا تؤدي لاستخدامها أو استغلالها بصورة غير صحيحة.. فالفعل نفسه مشروع ولا حرج فيه ولكن المحاذير الطبية والقانونية والأخلاقية هي التي قد تدفع عالم الشرعية إلي القول بالجواز أو عدم الجواز.

والضوابط التي لابد أن تتوافر في هذا الأمر هو الطبيب والمعمل والبنك الأجنة الثقة. إلا أن هناك بعض المحاذير كالخوف من الوفاة أو استخدام هذه البويضات لغيرها. فالفعل لا حرج فيه إذا توفرت له الضوابط الشرعية التي تحفظ له حرمة وكرامة الحياة الإنسانية حيًا وميتا.

* طَلَب زميلي مِن صديقي له مبلغًا مِن المال لمدة سنة. فاشترط عليه رَدَّه بزيادة. وأرادني أن أضمن له مبلغ القرض. فهل عليَّ إثم في ذلك وأكون داخلًا في اللعن في حديث الربا؟ أو لا حرج في كوني ضامنًا؟

** ضمانك لزميلك ليحصل علي قرض. مع علمك باشتراط الزيادة أمر محرم شرعًا» فهو من التعاون علي الإثم المنهي عنه شرعًا. ويجعلك متعرضًا للدخول في الوعيد المذكور في الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في لعن آكل الربا ومن يعاونه» وهذا ما لم يكن المقترض مضطرًّا إلي القرض. فإن كان مضطرًّا إليه فلا حرج عليه ولا إثم عليك حينئذ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق