أسباب وشروط النفقة المؤقتة للزوجه والاولاد، مادة 16 يتم حساب النفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يـسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
1- ويتم حساب النفقة المؤقتة والنفقة الزوجية ونفقة الاولاد عموما بحسب حال الزوج المالية يسراً أو عسراً وقت استحقاقها وليس وقت صدور الحكم بها.
2-ىفإذا كانت النفقة عن مدة ماضية على تاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها وتغيرت حال الزوج كان حساب النفقة الزوجية على قدر حالة وقت الاستحقاق وليس وقت القضاء إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية،
فإذا ثبـت أمـام القاضي عند رفع الدعوى أن دخل الزوج كان في تاريخ الامتنـاع عـن الإنفاق يبلغ مائة جنيه شهرياً مثلا ثم حدث أن تداولت الدعوى بالجلسات وبالجلسة السابقة على حجز الدعوى للحكم قدمت الزوجة الدليل على أن دخل الزوج قد ارتفع إلى ضعف هذا المبلغ كان على المحكمة أن تـصدر حكمها استناداً إلى أن درجة يسار الزوج قد تحددت بمائة جنيـه شـهرياً،
وعلى الزوجة إن شاءت أن تقيم دعوى مستقلة بزيادة النفقة استناداً إلى ازدیاد يسار الزوج عن وقت الاستحقاق الأول.
3- ويتعين ان يتوافر في الدعوى ما تستنبط منه المحكمة حالـة الـزوج المالية على نحو محدد وهو ما استلزم معه التفتيش القضائي وجوب أن يتضمن الحكم بيان مقدار دخل الزوج من النقود شهرياً وإلا اعتبر الحكم قاصراً.
4- ويعتبر الحكم الصادر بالنفقة مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.
5- ولقد تضمن النص وجوب ألا تقل نفقة الزوجة في حالة إعـسار الزوج عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وهو ما يعبـر عنـه فـي العرف القضائي بنفقة الفقراء وهو ما يدخل ضمن النـوع الخـامس مـن التقسيم السالف.
اترك تعليق