أكد مجمع البحوث الإسلامية أن التأمين ضد الأخطار، كالحريق وغيره، يسهم في تحقيق الحماية المالية للأفراد والمنشآت من خلال تعويض ما تخلّفه تلك المخاطر من أضرار وخسائر.
أوضح المجمع أن التأمين يستهدف غايات مشروعة لا خلاف فقهي عليها، ومنها:
_حماية النفوس من الهلاك
_حفظ الأموال والممتلكات
_التعاون على تفادي الكوارث والمخاطر
ولذلك، فإن كل ما يؤدي إلى توقي المهالك يُعد مشروعًا وحلالًا، ومنه نظام التأمين.
أنواع التأمين المشروعة
أشار مجمع البحوث الإسلامية إلى أن وسائل التأمين الجائزة شرعًا تشمل:
التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة
التأمين التعاوني الذي تؤسسه الشركات أو الأفراد
وهذان النوعان محل اتفاق بين الفقهاء.
التأمين التجاري وحكمه الشرعي
كما أكد المجمع أن التأمين التجاري، ومنه التأمين على الحياة، أصبح جائزًا شرعًا، وذلك لأن:فيه تعاونًا على البر والتقوى
ويحتوي على عنصر ادخار يحفظ كرامة الإنسان عند الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل
ولهذا، انتهى رأي مجمع البحوث الإسلامية إلى مشروعية هذا النوع من التأمين.
اترك تعليق