في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة على جريمة التحرش الجنسي، والتي أقرتها الدولة ضمن حزمة تعديلات بقانون العقوبات، حيث تصل العقوبات إلى السجن خمس سنوات وغرامات قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، نظراً لما تشكّله هذه الجريمة من خطورة جسيمة على المجتمع، فضلاً عن آثارها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا.
وقد أكّد الأزهر الشريف في بيانه الصادر سابقًا أن التحرش – سواء كان بالإشارة أو اللفظ أو الفعل – هو سلوك محرَّم ومنحرف شرعًا، يأثم فاعله، ويُعد من قبائح الأفعال التي تأنف منها الفطر السليمة، وتنبذها المجتمعات الراقية.
وقال الأزهر:
"التحرش تصرف محرم يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعل تترفع عنه النفوس السويّة، وتجرّمه جميع الشرائع والقوانين."
واستدل الأزهر بقول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}
[الأحزاب: 58]
وبحسب التعديلات القانونية الجديدة، فإن العقوبات تطول كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص، ويأتي بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي أو إباحي سواء:
_بالإشارة
_أو القول
_أو الفعل
_بأي وسيلة، بما في ذلك:
*وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية
*أو أي وسيلة تقنية أخرى
اترك تعليق