إن الحد الأدنى في الجنح والمخالفات بسيط لا يحتمل تخفيضا، فهو يسعف القاضي مهما كانت ظروف الرأفة، أما النزول إلى الحد الأدنى في الجنايات فقد لا يكفي لجعل العقوبة متناسبة مع ظروف الجريمة وحالة الجاني ومن أجل هذا يأخذ الشارع المصري بنظرية الظروف المخففة
اولا: الاسباب القانونية
أسباب حصرها الشارع تؤدي الى تخفيف العقوبة وبينها في القانون، وتسمى أعذار قانونية، وهى
1-عذر صغير السن من ١٢ – ١٥ وبمقتضاه يلتزم القاضي بتوقيع عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الجناية، وله أن ينزل بالحبس إلى أربع وعشرين ساعة
2-عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، وبمقتضاه يستطيع القاضي أن ينزل إلى حدود المادة ۱۷ عقوبات أو إلى الحد الأدنى للحبس إذا لم تسعفه المادة ۱۷ بأن كان التجاوز في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون حدود تلك المادة.
ثانيا:اسباب قضائية
النوع الأخر من الظروف القضائية التى تؤدى الى تخفيف العقوبة وقد ترك المشرع للمحكمة استظهارها، واقتصر في المادة ۱۷ عقوبات علي بيان الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام تلك الظروف ونظام الظروف القضائية المخففة لا يقتصر علي فائدته في إمكان إبدال عقوبتي السجن المشدد والسجن بالحبس وإنما يجيز النزول بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، وهما من العقوبات ذات الحد الواحد إلى ما دونهما من العقوبات
اترك تعليق