عرف عقد البيع بأنه اتفاق بين إرادتين أو أكثر إما بقصد إنشاء علاقة قانونية كإنشاء التزام أو حق عيني، وإما بقصد تعديل أو إلغاء علاقة قانونية موجوده من قبل ومن ثم فالعقد لا يتم إلا بتوافق وتلاقي إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، وقد كان الأصل في عقد البيع هو المقايضة والتي تعني مبادلة سلعة بأخرى إلا أنه سرعان ما تحول الأمر من كون الوسيلة لتبادل الشيء بشيء آخر إلى المقابل النقدي. كنتيجة منطقية لظهور النقود الورقية .
1- إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الاهلية كالصبى المميز والسفية وذي الغفلة.
2- إذا شاب رضاء أحد الطرفين عيب من عيوب الارادة كالغلط والإكراه والتدليس.
3- إذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد.
خلاصة القول الفرق بين عقد البيع الابتدائى وعقد البيع النهائى
١- العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير و لكن يحتج به أمام البائع فقط بعكس العقد المسجل.
٢- العقد لا يكون مسجلا إلا بطريقين.
أ- تقديم طلب تسجيل في الشهر العقاري.
ب- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة إتباع الإجراءات الخاصة بها.
اترك تعليق