تقدم أنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب في حـق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فـالطلاق علـى مـال أو الطلاق مع الإبراء لا تجب به متعة لأن مناط وجوبها طلاق يستبد به الزوج فتغتم به المرأة وتتأذى والمرأة في الطلاق على مال ترغب فيه كما يرغب الرجل وتدفع بدلاً لتحقق هذه الرغبة فكيف تكون معطية وآخذة فهو طلاق يتم برضا من الزوجة فلا تستحق به متعة لتخلـف أحـد شـرطی وجوبها وهو انعدام الرضا،،،،
إلا أن ذلك لا يسقط حق المطلقة على الإبراء في إقامة الدعوى بطلب المتعة رغم سبق الإبراء إذا ما كان القصد هو إثبات عكس القرينة المستفادة منه ذلك أن الراجح في المذهب الحنفـي أن للزوجة أن تفتدي نفسها بعوض تطلب معه من الـزوج تطليقهـا عليـه، والراجح أيضاً أنه إذا ثبت فساد ذلك العوض لمخالفتـه للنظـام العـام أو الآداب أو لكونه قد جاء وليد إكراه أو نحوه وقع الطلاق عليه رجعياً.
وعلى ذلك فإذا ما طلبت المطلقة على الإبراء المتعة تعين على المدعية إثبات توافر شرطي الاستحقاق وأولها أن الطلاق قد وقـع بغيـر رضاها والذي لن يتأتى إثباته إلا بإثبات أن إبراءها للزوج مـن الحقـوق الشرعية أو المتعة لم يكن برضا منها أو كان وليد كراه معدم الرضا فإذا ما تيسر للمدعية إثبات ذلك وأن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الزوج تعين القضاء بالمتعة ولا عبرة بتحول الطلاق في هذه الحالة على طلاق رجعي باعتبار أن المتعة حق للمطلقة سواء كان طلاقها رجعياً أو بائناَ.
اترك تعليق