وجد في التراث الفقهي رأيان لأهل العلم فى حكم وجوب التسوية فى العطايا _وفقاً لقول الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف
الراي الأول قال اصحابه:
إن التسوية المستحبة في العطايا بين الأولاد أن تكون على حسب قسمة الله في الميراث أي يعطي الأنثى هبة على النصف مما اعطاه للابن
وبهذا قال عطاه وشريح واسحاق ومحمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة
واستدلوا على ذلك بقولهم إن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الانثيين والعمل المفضل ان يكون على حسب الشرع الحكيم.
_الرأي الثاني
قال به ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وهؤلاء يرون أن يهب الوالد للانثى مثل ما وهبه لأخيها في المقدار اي ان يسوي بينهما في مقدار الهبة.
واستشهدوا على ذلك بالاتى
_قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد : "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَوَاءً؟ قالَ: بَلَى، قالَ: فلا إذًا."
_قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"ساوُوا بَينَ أولادِكم في العَطيَّةِ، فلو كُنتُ مُفضِّلًا أحَدًا لَفَضَّلتُ النِّساءَ"
_ البنت كاالابن في ان تكون باره بأبيها فكذلك يجب على الأب أن يسوي بينهما في الهبه.
رابعا ذلك هبة في حال الحياة فاستوى فيها الذكر والانثى كالنفقه والكسوه
وأشار أن الراجح أستحباب ان يسوي الوالد في هباته بين أولاده الذكور منهم والاناث.
اترك تعليق