افادت دار الافتاء أن زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
اكد العُلماء أن زكاة الفطر لا تجبُ على مُعسر وقت الوجوب
وفى حد الغنى واليسار الذى تجبُ به زكاة الفطر قال العُلماء تجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه
وفى شأن حكم زكاة الفطر فى ظل الدين المؤجل
قالوا أن الدَّينُ المؤجَّلُ لا يمنَعُ وُجوبَ زكاةِ الفِطرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
اترك تعليق