وفى فتواها حول حكم مُجالسة الصائم للمُدخنين أفادت _أن العبرة في ذلك بوصول جِرم الدخان إلى الحلق مع تعمد ابتلاعه دون أن يكون هناك مشقة في الاحتراز
أما مجرد شم الرائحة المنتشرة في الهواء: فلا يفطر الصائم بذلك؛ لعدم وصولها إلى الحلق عمدًا، ولمشقة الاحتراز.
اترك تعليق