هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والإفتاء تجيب

سداد الديون المتراكمة علي الجمعية الخيرية يكون من الصدقات وليس الزكاة

ملكية المال علي الشيوع تستوجب موافقة جميع الشركاء عند التصرف فيه
هذه شروط الخلوة بين الكافل والمكفول الذي شارف البلوغ
لا حرج من توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها
درجات العباد في الجنة علي قدر تباين أعمالهم
لا مانع من الاستفادة بخصومات الشركات
للعاملين بها ثم بيع المنتجات بسعر السوق

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي:


* جمعية خيرية تساعد المرضي غير القادرين في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.. فهل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة عليها؟.. وهل يجوز الصرف من أموال الزكاة علي تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضي القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة. وغرف العمليات. والبنية التحتية؟

** الإنفاق في سداد الديون المتراكمة علي الجمعية المذكورة، وكذا تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضي القادرين وغير القادرين، من نحو أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية -إنما يكون مِن الصدقات العامة والجارية، لا من الزكاة، لِأن مقصود الزكاة بِناء الإنسان قبل البنيان، وكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمأكل والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليم والعلاج وسائرِ أمورِ حياتِهم، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلي الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلي اليمن وقال له: "فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ. وَتُرَدُّ عَلَي فُقَرَائِهِمْ".

* اشتري مجموعةى من الأفراد ماكينة رَيّي علي المشاع لِسَقْيِ المحاصيل الزراعية، وبعد فترة بَاعَها أحدُ الشركاء بدون إذن الآخَرين، فما حكم هذا البيع شرعًا؟

** المِلكية علي الشيوع لا تجعل لأيِّ واحدي من الشركاء حقًّا في أن يتصرف في نصيب غيره مِن المالِكِين بدون إذن منه أو ولاية له عليه، وإنما يَثبُت لكلِّ شريكي حقُّ الاستعمال والتصرف في حدود نصيبه فقط، وبيعُ أحد الشركاء نصيبَ شريكه دون إذنه يعدُّ بيعًا فضوليًّا موقوف النفاذ علي إجازة شركائه الآخرين في هذا النصيب، ولذلك فإن ما قام به الشريك المذكور من تصرُّفي فرديّي ببيع ماكينة الرَّي الزراعية المشتركة بينه وبين باقي شركائه علي المشاع موقوفى فيما زاد علي نصيبه من تلك الماكينة علي موافقة باقي الشركاء، أو أن يُبطِلوا ذلك البيع ويستردوا أنصبتهم فيها.

* ما حكم حدوث الخلوة بين الكافل والمكفول، إذا كان المكفول شارف البلوغ، والكافل ليس كبيرًا في السن؟
** تجوز شرعًا الخلوة بين الكافل والمكفول الذي شارف البلوغ وهما من جنسين مختلفين إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا، أو كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتي معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثى ثقةى يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما، وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد الزوجان معًا، أو ثالثى ثقةى يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.

مع التنبيه علي أنه ليس مجرد وجود الكافل مع المكفول في مكان واحد حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة في أن يجتمعَا معًا اجتماعًا لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً.

* ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟
** توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزى شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

* ما مدي صحة حديث: "لا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ"؟ وكيف نوفِّق بينه وبين قول الله تعالي: "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" "النحل: 32" ونحو ذلك من الآيات؟
** الحديثُ المذكور في السؤال حديثى صحيحى، ومتفقى عليه، ولا تعارُض بينه وبين الآيات التي وردت في كتاب الله عزَّ وجل، والتي تدل علي أنَّ دخول الجنة بالأعمال، كقول الله تعالي: "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" "النحل: 32" ونحوها، فالمنفي في الحديث المقابلة والعوض، بمعني كون العمل عوضًا وثمنًا لدخول الجنة، فمهما طال عمر الإنسان فعمله محدود ومتناهي، فلا يعدل أن يكون عوضًا وثمنًا لنعيم وخلود لا نهاية له في الجنة، وأمَّا المثبَت في الآيات فهو كون هذه الأعمال سببًا في شمول رحمة الله للعبد وبها يدخله جنته، كما أنها تتناول التفاوت في الدرجات والمنازل، فدرجات العباد في الجنة متباينة علي قدر تباين أعمالهم.

* رجلى يعمل في شركةي توفر للعاملين بها خصومات علي منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول علي تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسُّوق المحلي؟ علمًا بأنه قد لا يكون في حاجة إليها عند شرائها، وإنما يشتريها لغرض أن يبيعها بهامش ربح.
** لا مانع شرعًا من الاستفادة بالخصومات المقدمة مِن بعض الشركات للعاملين بها، وذلك لا يقدح أبدًا في جواز تملُّك المشتري لهذه السلعة بعد تمام شرائها، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها بحسب إرادته كسائر أملاكه، فيجوز للرجل المذكور بعد شرائه السلع ذات الخصومات مِن شركته أن يبيعها بثمن السوق طلبا للربخ، مع وجوب مراعاة كافة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها المرعية مِن نحو الصدق والأمانة والسماحة وعدم الاحتكار وغيرها، عملًا بعموم قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ. وَإِذَا اشْتَرَي، وَإِذَا اقْتَضَي"، وبما لا يخالف عقد عمله بالشركة ولوائحها.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق