من أحكام فدية الصيام _أنه لا يلزم دفع الفدية إلى ثلاثين مسكينا بل يجوز دفعها إلى مسكين واحد
ووفقاً لدار الافتاء يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده، ولا يجوز قبل دخول الشهر الكريم.
ويُذكر أن مفتى الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قيمةَ الدكتور نظير محمد عيَّاد _قد حددَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ"35 جنيهًا" كحدٍ أدنى عن كل فرد.
كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنها لسبب شرعي معتبر بـ "30 جنيهًا " لهذا العام.
اترك تعليق