كتب- محمد عبد الجليل ومصطفى قايد وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق فى الشهر العقارى._x000D_
_x000D_
ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبى عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبى._x000D_
_x000D_
جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة الذى قال إن جميع مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة تهدف إلى تحسين الموارد بشرط تحسين الخدمة مضيفًا: " جئنا للبرلمان لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات"._x000D_
_x000D_
وطالب عبد المنعم العليمى بأن يكون هناك تدرجًا فى الرسوم متابعًا: "من غير المعقول أن يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر" وأيده فى ذلك النائب عفيفى كامل الذى طالب بالتدرج فى الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل._x000D_
_x000D_
وتعهدت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر فى هيكلة الشهر العقاري مضيفًا مروان أن المعروض على اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري_x000D_
_x000D_
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على: يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتى: يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"._x000D_
_x000D_
و"فى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل._x000D_
_x000D_
اترك تعليق