لايجوز تأخير الزكاة عن موعدها اذا حل فى شهر شعبان بحيث يتم اخراجها فى شهر رمضان طمعاً وظناً من المُزكى انها افضل واكثر اجراً وفقاً لامين الفتوى الدكتور أحمد العوضى
وبين ان تأخيرها لا يجوز بعد تمام الحول بينما يُمكن للمُزكى أن يعجل الزكاة قبل وقتها
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان المال اذا بلغ النصاب اى ما يوازى ما قيمته 85 جرم من الذهب عيار 21 واراد المُزكى اخراج زكاته على هيئة اقساط قبل الموعد المحدد لاخراجها فأن ذك جائز وليس فيه مانع شرعى
اما اخراجها على اقساط بعد موعدها الاصلى وهو ما يُسمى تأخير الزكاة _ فأن ذلك لا يجوز الا فى الضرورة كعدم توفر المال او غياب من سيُعطى له الزكاة وهذا بشرط ان لا يأتى موعدها التالى الاوقد تم اخراج كافة اقساطها
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [9:60]التوبىة
اترك تعليق