الضريبة العقارية هي ضريبة أقرتها الدولة على العقارات، وهي الآلية التي تعتمد عليها الدولة لحصر بيانات الثروة العقارية ، وتشمل العقارات المبنية ، والأراضي الزراعية ، والملاهي ، وتعتبر مصلحة الضرائب العقارية أقدم مؤسسة ضريبية تم إنشاؤها عام 1883م.
حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة ( 18 ) من القانون :-
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب اداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف الى ربح .
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنية على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الاسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر .
- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها .
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .
- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تفتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الامن القومى .
وتحسب الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وذلك بعد أن يتم خصم 30% مصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية.
اترك تعليق