هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

اجراءات ومراحل دعوي الشفعة

أولًا: انذار رسمي علي يد محضر من البائع أو المشتري لمستحق الشفعة الشفيع أو وكيله م940 مدني يطلب فيه من الشفيع ابداء رغبته في اخذ العقار المبيع بالشفعة خلال 15 يوم من تاريخ علمه ووصول الانذار اليه والا سقط حقه في الشفعة.


والا يحق له رفع دعوي الشفعة وحتى لا يتم رفع دعوى الشفعة ، يجب اشتمال الانذار علي بيان العقار المبيع كافيا، وثمن المبيع والمصروفات الرسمية كالسمسرة والأتعاب وشروط البيع واسم البائع والمشتري ولقبه وصناعته ومواطنه وذلك طبقا م 941 مدنى وإلا وقع الإنذار باطلًا وأصبح ميعاد اعلان الرغبة في اخذ العقار المبيع بالشفعة مفتوحا امام الشفيع الي ما بعد تسجيل البيع بـ 4 شهور.وسيتم الحكم له فى دعوي الشفعة .

أما اذا خلا الإنذار من بيان موطن البائعة فأنه يقع باطلًا ولا تتفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها علي الشفيع ابداء رغبته في الأخذ بالشفعة طعن143/59ق جلسة 8/6/1993 .


الغرض منه: إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الشفعة خلال 15 يوم من تاريخ الإنذار والا سقط حقه في الشفعةاو رفع دعوي الشفعة .

والانذار: اجراء اختياري وجوازي لأي من البائع أو المشتري وليس وجوبي، ويكفي قيام أحدهما به.

وبالإنذار:- يتحقق للشفيع العلم اليقني بالشفعة فيلزمه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال 15يوم من تاريخ العلم بالإنذار، والا سقط حقه في الشفعة م 940 ،941 مدنياو رفع دعوي الشفعة .

وبالإنذار:- يبدأ سريان ميعاد مده سقوط الحق في دعوى الشفعة المقرر لإبداء الرغبة في دعوى الشفعة طعن669/49ق جلسة 24/11/1982، ولا يغير من ذلك علم الشفيع بغير هذا الإنذار طعن 18/52ق جلسة 20/2/1986 .





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق