اجازت المادة (١٣٢): استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه.
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية.
اترك تعليق