أفاد الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف_فى خصوص مسألة شراء الأغنياء أكفانا للموتى من الفقراء و حساب قيمة هذه الأكفان من مال الزكاة المفروضة على الأغنياء أنه قد يحسب من الزكاة، وقد لا يحسب منها على النحو الآتي :
_ يحسب من الزكاة إن كان الميت معدما ليس عنده ولا عند ورثته المعدمين القدر من المال لشراء كفن يواري سوأة ميتهم ويخفي عورته ففي هذه الحالة قياسا على الفقير الذي لا يجد ثوبا يواري به سوأته حال حياته بأن بلغ من العدم حدا لا يستطيع معه شراء ما يلزم لستر عورته فيشرع له أن يأخذ من الزكاة لشراء الثوب الذي يلزم لمواراة عورته عن الناس
_ولا يُحسبُ من الزكاة إذا كان الميت أو رثته قادرين على شراء ما يستر به عورة ميتهم فلا يجوز لهم أن يقبلو التبرعات من غيرهم بهذا الكفن وإذا فرض وتبرع الغير فلا يخصم قيمة ماشترى من الكفن من الزكاة وهذا خطاب في المقام الأول لأهل الميت حيث لا يجوز لهم أن يقبلوا كفنا اشتري من قبل الغير لما في ذلك من المنة والله آمن على عباده ٠
اترك تعليق