مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

إحالة أرواق نقاش للمفتي قتل طفل  بالخصوص.. للمرة الثانية
إحالة أرواق نقاش للمفتي قتل طفل  بالخصوص.. للمرة الثانية
إحالة أرواق نقاش للمفتي قتل طفل  بالخصوص.. للمرة الثانية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الأولى مستأنف، إحالة اوراق نقاش لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لإتهامه بقتل طفل خنقاً بحبل وذلك بعد إستدراجه وخطفه، لطلب فدية من أهله، بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد س ا خ م" ٢٤ سنة - نقاش - مقيم شارع حسن الجندي من شارع الورشة الخصوص، القليوبية، في القضية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب، لأنه في يوم ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل عمدا مع سبق الإصرار الطفل / سيف هشام رجب - البالغ من العمر إحدى عشر سنة - بأن عقد العزم وبيت النية على قتله ويباعث التستر على جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض مسكن استأجره وأداه "حبل"، ونفاذاً لذلك استدرجه تحايلاً إلى المسكن المار بيانه وما أن حاول المجني عليه المقاومة والأستغاثة أطبق بيديه على عنقه كاتماً لأنفاسه حتى أفقده الوعي ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والى بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شائقاً أياه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلاً صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه - بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحه فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفاً - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذويه وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢،۲۰۱/۲۹۰ من قانون العقوبات.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص "حبل" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق