استثنت الشريعة الغراء من الرهان المُحرم ما كان عملُهُ لدوافع مشروعة؛ كالتسابق بالخيل والإبل والأقدام لتعلُّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، والرمي لاكتساب الخبرة والمهارة فيه، والعلوم للتفقُّه في الدين وفقاً لدار الافتاء
ولفتت الدار على عدم جواز مُراهنات الخيول التى لم تستوفى الشروط الشرعية لصحتها ما يُدخلها فى دائرة القِمار المُحرَّمِ شَرْعًا
وفى شأن الخيل قال صلى الله عليه وآله وسلم : «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله؛ فثمنه أجرٌ، وركوبه أجرٌ، وعاريته أجرٌ، وعلفه أجرٌ، وفرسٌ يغالق فيه الرجل ويراهن؛ فثمنه وزرٌ، وعلفه وزرٌ، وركوبه وزرٌ، وفرس للبِطنة؛ فعسى أن يكون سِدادًا من الفقر إن شاء الله تعالى» رواه أحمد.
ومن الاحكام الشرعية التى تتعلق ببيع الخيول وتأجيرها الاتى
- إذا كانت الخيول يُعدُ منها للبيع: فالزكاة في قيمة ما يعدونه للبيع.
_ وإذا تُعد للتأجير: فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.
- وإذا كانوا يعدونها للسباق: فالزكاة في الجوائز إذا حال عليها الحول وكانت في مسابقات جائزة شرعا.
- وإذا كانت الجائزة محرمة: وجب التخلص منها ولا تقدر الزكاة في مال محرم.
- وأما إذا كانوا يعلفونها من أموالهم ويعدونها لاستعمالاتهم الخاصة
كالترفيه عن أولادهم وحمل أثقالهم والتنقل عليها: فلا زكاة فيها.
اترك تعليق