يتعين على الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها الضرر من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنويـاً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فـي ظـل العمـل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي قضت المحكمـة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٢ قضائية دستورية
وذلـك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً مـن طـرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها مـن أخرى ويتصدر هذه الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود.
* ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنـوي حتى يكون لها الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى فلا يشترط اجتمـاع الـضررين المادي والمعنوي معاً.
* كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجـة مـاديـاً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر اعتباراً إنها ليست بذاتها مقصود دعوى الطلاق للزواج بأخرى بل هي تمثـل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة.
اترك تعليق