اتفق العُلماء على خمس قواعد فقهية صاغها الفُقهاء بعبارات موجزة تدخل تحتها اصول ومبادئ كُلية وتتضمن احكاماً تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوع كل منها
_القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك.
والاصل فيها النص النبوى فى صحيح البخارى "الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ - أوْ لا يَنْصَرِفْ - حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا.
_القاعدة الثانية إزالة الضرر، أو الضرر يزال
والاصل فيها ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال"لا ضرر ولا ضرار"
_القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" الحج:78
_القاعدة الرابعة: العادة محكمة، أو العادة معتبرة.
والاصلُ فيها قوله تعالى " خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الأعراف:199
_القاعدة الخامسة: الأمور تتبع المقاصد، أو الأمور بمقاصدها.
والاصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم
اترك تعليق