هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الشقيقة أو أخت الزوج؟ ومن رؤى فقهية لصوت الأزهر فيوضح أنه لا حرَج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه، فيجوز إعطاء الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب الفقراء .
والزَّكاة فى الأقارب الفقراء صدقة وصِلة كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ.. صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، هذا بخلاف الآباء فى حال فقرهم وحاجتهم، فما يُعطيه الرجل أو المرأة فى هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هى نفقةٌ واجبةٌ على كليهما.. وفى هذا الفيديوجراف نبين هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الشقيقة أو أخت الزوج..
اترك تعليق