ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبـار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يـشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفـي أن يـشهدوا بعلمهـم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد فـي شهادته بلفظ أسمع أو سمعت.
وعلى وجه العموم فإن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة مـن عدمه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وبالتالي فهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
اترك تعليق