هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

دعوى إثبات النسب

دعوى إثبات النسب نصت المادة (15):لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة مـن غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت بـه لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.


يتم إثبات النسب لولد الزوجة فـي أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيتم إثبات النسب لولد زوجة مشرقية مـن زوج مغربي  يوجد عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بنـاء علـى مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً.  كذلك يتم إثبات النسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين مـن وقت الوفاة.

و إثبات النسب لولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد في الذمم وسـوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقـدمت بذلك شكاوى عديدة.

وبما أنه يجوز شرعاً لولي الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعـض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى إثبات النسب بعد مـضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى اثبات النسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزويـر

 ويستند  نص القانون فى  إثبات النسب إلـى قولـه تعـالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقوله (ﷺ) “الولد للفـراش وللعـاهر الحجر” وقوله (ﷺ) “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام”.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق