الزوجة المدخول بها فـي زواج صـحيح إذا طلقهـا زوجهـا دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقـدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظـروف الطـلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد نفقة المتعـة علـى أقساط.
لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حـق للـزوج وكـان القانون القائم لا توجب نفقة المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها أنها اسـتحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضي بها.
• وإذ تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الأزواج إذا أنقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثـر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق.
• ولما كان الأصل في تشريع نفقة المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانـت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قـول الله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} مـن الأيـة ٢٣٦ من سورة البقرة وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديـد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهـو قول لأحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قـول لمالك أيضاً (المهذب للشيرازي فقه شافعي – جـ٢ – ص ۷-۸ والمحلي لابن حزم – ج1 – ص ٢٤٥ – ٢٤٩).
• وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظـروف الطـلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه ولا تقل في تقـديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص لـه في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.
اترك تعليق