حذرت لجنة السياحة في مجلس النواب أصحاب شركات السياحة من تنظيم رحلات العمرة خارج الإطار القانوني الذي تحدد رسميا.
قالت اللجنه لقد حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة عقوبات لمن ينظم رحلات عمرة بالمخالفة للقانون.
وأشارت الي ان المادة الـ13 نصت علي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً تمثل في تنيفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص علي انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
وحذرت اللجنة من مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري. بحسب الأحوال. بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
اترك تعليق