تنص المادة 17 على انه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي:
* عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
* عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
* عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور
اترك تعليق