يلاحظ أن المشرع لم يحرم القاضي من أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة. حتى ولو كان المتهم له سوابق وعائد وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن القانون لا يوجب على القاضي أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها وكذلك لم يحظر القانون إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذي سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز ذلك.
إذن فلا تثريب قالت أن المتهم عائد، ومع ذلك لم تطبق عليه مواد على المحكمة إذا هي العود، ثم أمرت ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي أوقعتها عليه على الرغم من سبق الحكم له ب إيقاف تنفيذ العقوبة.
اترك تعليق