إسـتحدث القــانون رقــم 205 لسـنة 1990 فـي شـأن سرية الحسابات بالبنوك نظام الحسابات و الودائع الرقمية، وذلك إمعاناً في الحفاظ علـى سرية الحسابات العملاء.
وقد تضمنت المادة الثانيـة من القـانـون حـالات فـتـح هـذه الحسابات و الضمانات الخاصة بها، فتنص على ما يأتي :
” للبنـوك أن تفـتح لعملائهـا حســابات حـرة مرقمـة بالنقد الأجنبي أو ربـط ودائـع منهـا أو قبــول ودائـع مرقمـة بالنقد المذكور.
ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات و الودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتحديـدهـم قـرار من مجلس إدارته “.
” و يحدد وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد الإتفاق مع محافظ البنك المركزي الشروط و الأوضاع الواجب توافرها لفتح الحسابات أو قبول الودائع.
” و يحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات و قبول الودائع المذكورة “.
اترك تعليق