صدر الكتاب الدوري رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱٦ من المستشار النائب العام في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العمل بالنيابات. وتضمن الكتاب الدوري المذكور مراعاة التشديد الوارد في العقوبات الواردة في المادة ۱۱۱ من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ الخاصة بتعامل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، والمادة ١١٤ من ذات القانون المتعلقة بتعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للترخيص الممنوح لها.
أولاً الجناية في عقوبة الاتجار بالعملة
عندما تكون عقوبة الاتجار بالعملة جناية فرض لها المشرع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ محل جرائم التعامل بالنقد الأجنبي أيهما أكبر. وواضح جسامة العقوبة المقررة ل جرائم التعامل بالنقد الأجنبي،
بيد أن ذلك يرجع إلى فداحة الضرر المترتب على ارتكابها. وهو ما يعتبر استثناء على الجرائم الاقتصادية التي غالباً ما تكون العقوبة المقررة لها هي الغرامة نظراً لجسامة الفعل المرتكب وما يترتب عليه من ضرر بالغ. وهذه الجريمة باعتبارها من قبيل الجنايات، فإن الشروع معاقب عليه فيها دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك، ولعدم وجود نص صريح بعدم العقاب على الشروع فيها.
ثانياً الجنحة فى عقوبة الاتجار بالعملة :
قرر المشرع عقوبة الاتجار بالعملة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
اترك تعليق