ان الزواج بأخرى وخاصة عند وفاة الزوجة ليس بالضرورى ان يكون دافعة العلاقة بين الرجل والمرأة وانما قد يكون مقصوده الانس والونس
كان ذلك تعليق امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمد عبد السميع_على سؤال حكم منع الابن ابيه من الزواج بأخرى اذا توفت الزوجة مؤكداً انه لا يجوز للابن ذلك وان فعل فيعد منعه من العقوق ويعاقب عليه شرعاً
ويُذكر فى ضوابط امر اثناء الولد ابيه عن امر يكرهه قول ابن مفلح– قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ؛ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. الآداب الشرعية -
اى ان النهى على امر يكرهه الابن يكون بالمعروف بغير عنف او اساءة او غلظة فى الكلام
ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟
وفى حكم المنع من تعدد الزوجات الا بأمر القاضى _افادت الافتاء ان تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل، كما أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداءً، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها.
اترك تعليق