هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

خطوات إعلان الرغبه في الأخذ بالشفعة

رسميًا علي يد محضر من الشفيع الي كل من البائع والمشتري في أخذ جميع العقار المبيع بالشفعة خلال 15 يوم من تاريخ علمه بوصول الإنذار الرسمي إليه، والموجه إليه من البائع أو المشتري.


ويجب في الإعلان أن يكون رسميًا علي يد محضر ولا يغني عنه اي طريق أخر و الإ كان باطلًا مطلقًا طبقًا م942/1 مدني . وهو الزامي وليس جوازي يجب علي الشفيع ابداؤه خلال فترة الـــــــ 15 يوم والا سقط حقه في الشفعة وحقه فى رفع دعوي الشفعة.

ويجوز التخلي عن ابداؤه منفردا خلال مدة الــــــــ 15يوم لوصول الانذار الرسمي، وتضمينه دعوي الشفعة بشرط تمامه خلال 15/45 يوم من تاريخ وصول الانذار الرسمي الي الشفيع والا سقط الحق في الشفعة. طعن 399/49 ق جلسة 23/5/1982 .

ويعد ايجابًا منه يلزم به من تاريخ وصوله لطرفي عقد البيع حتي مدة 30 يوم المحدد لإيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوي الشفعة التالية لإعلان الرغبة، فاذا قبلاها انعقدت دعوى الشفعة رضاءا، والاحق له ايداع الثمن ورفع دعوي الشفعة في الميعاد والا سقط حقه في دعوى الشفعة.

ويلاحظ:- انه يجوز للشفيع اعلان الرغبة في الشفعة ورفع دعوي الشفعة ولو بدون حصول انذار رسمي او انتظار وصوله اليه. (طعن 172/54 ق جلسة 14/2/1991) .و إلإ سقط الحق في دعوى الشفعة لأن إعلان الرغبة هو أول إجراءات الشفعة وبه يقوم الحق في المطالبة بالشفعة وهو اساسي في دعوى الشفعة سواء كان مستقل أو متضمن  دعوي الشفعة وبدونه يسقط الحق في الشفعة طبقًا للمادة 938 مدني و 948/ب مدني





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق