الجورب الذي ينتهي إلى الكعبين من أسفل، ولا يغطي كل الكعبين، لا يصح المسح عليه في الوضوء؛ لأنه لم يغطّ محل الفرض على هذا اكد العُلماء
وقال فى ذلك امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور محمد عبد السميع_ إنه يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترا لمحل الفرض من الغسل، بحيث يُغطي الشراب العظمتين أعلى القدم والتي يغسل المتوضئ القدم حتى هاتين العظمتين.
جواز المسح على الجورب فى الحضر والسفر
وافادت الافتاء ان ما ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء بتلك الشروط
_ أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه
_ وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين
_ وأن يكون طاهرًا في نفسه
_ وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وبينت انه تكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من القدم، أو انقضاء مدة المسح ويبطل كذلك بما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
اترك تعليق