قانون الإجراءات الجنائية، أكد أن الطبيعي في نظر الجلسات أن تكون علانية، إلا أن هناك حالات حددها القانون، تجيز نظر الجلسات سرية، حيث نصت المادة 268 في قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا في باب نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة على أنه يجب أن تكون الجلسة علانية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ونصت المادة 269 بذات القانون، على أنه يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.
كما جاء بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
اترك تعليق