ما هي درجة الانحراف المسموح بها في القبلة؟ فإن كان المسجد قائم، والقبلة فيه تنحرف 13 درجة يمينًا؟
توضح دار الإفتاء المصرية درجة الإنحراف المسموح بها عن القبله فالانحراف المسموح به عن سَمْتِ الكعبة هو الذي لا يزيد على خمسة وأربعين درجة يمينًا أو شِمالًا؛ لأن المطلوب ممن لا يرى عين الكعبة أن يتوجه إلى جهتها لا إلى عينها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
وعلى ذلك: فالنسبة المذكورة داخلة في الحد المسموح به شرعًا في اتجاه القبلة، ولا يلزمكم تغييرُ الاتجاه الحالي.
اترك تعليق